الشيخ الأنصاري
190
كتاب النكاح
قد يزيد عن العشر ونصفه وقد ينقص ، وحكم صورة علم الجارية أخف من صورة جهلها ، لما عرفت من ذهاب جماعة إلى عدم المهر أصلا مع علمها ( 1 ) ، فأولوية الحكم في الثانية بالعشر ونصفه موقوفة على زيادتها عن مهر المثل . اللهم إلا أن يتمسك بدلالة ذيل الصحيحة على أن العشر ونصف العشر لأجل استحلال فرجها ، فهو سبب في ذلك يدور معه أينما كان ، فيتعدى عن المورد بعموم العلة . ( و ) على كل تقدير ، لا ريب بمقتضى ما تقدم من الأخبار من تبعية الولد لأشرف الأبوين ( 2 ) - خرج منه صورة علم الزوج بالحرمة ( 3 ) - أن ( الولد حر ) إلحاقا بأبيه ( و ) ، لكن ( عليه تيمته لمولاها يوم سقط حيا ) عوضا عما فات على المولى من منافع أمته إلى حين الوضع ، فإن أجرتها قيمة ما حصل منها ، وهو الولد ، لا أن الولد رق يعتق على أبيه بقيمته عند الولادة ، لما عرفت من أنه ينعقد حرا . ( وكذلك ( 4 ) ، الحكم من سقوط الحد ووجوب المهر ولحوق الولد ( لو ادعت ) الزوجة ( الحرية فعقد ) عليها ، لما مر من الصحيحة الثانية ، وهي لوليد بن صبيح ( 5 ) ، وهي وإن خلت عن إيجاب القيمة على الأب ،
--> ( 1 ) تقدم في الصفحة : 185 . ( 2 ) تقدم في الصفحة : 181 . ( 3 ) في ( ع ) و ( ص ) : العلم بالحرمة . ( 4 ) في ( ع ) و ( ص ) والارشاد : وكذا . ( 5 ) تقدمت في الصفحة : 186 .